Criminal Court of Appeal 28/05/2015
استئناف جزائي حكم رقم : 250 /2015
- Court
- استئناف جزائي
- Number
- 250/2015
- Date
- 28/05/2015
- President
- رنده كفوري
- Members
- مسلم، زيدان
- Source
- Lebanese University
يختص القاضي المنفرد الجزائي الذي ابطل التعقبات بحق المدعى عليه في النظر بدعوى العطل والضرر سندا للمادتين 197 و198 اصول محاكمات جزائية, ويرد الدفع الشكلي المتعلق بعدم الصلاحية لان الدعوى المذكورة ليست دعوى عامة حتى يطبق عليها الدفع المنصوص عليه في المادة 73 فقرة 4 اصول محاكمات جزائية.