Rulings

Criminal Court of Appeal 28/05/2015

استئناف جزائي حكم رقم : 250 /2015

Court
استئناف جزائي
Number
250/2015
Date
28/05/2015
President
رنده كفوري
Members
مسلم، زيدان
Source
Lebanese University

يختص القاضي المنفرد الجزائي الذي ابطل التعقبات بحق المدعى عليه في النظر بدعوى العطل والضرر سندا للمادتين 197 و198 اصول محاكمات جزائية, ويرد الدفع الشكلي المتعلق بعدم الصلاحية لان الدعوى المذكورة ليست دعوى عامة حتى يطبق عليها الدفع المنصوص عليه في المادة 73 فقرة 4 اصول محاكمات جزائية.