Rulings

Criminal Court of Appeal 28/05/2015

استئناف جزائي حكم رقم : 248 /2015

Court
استئناف جزائي
Number
248/2015
Date
28/05/2015
President
رنده كفوري
Members
مسلم، زيدان
Source
Lebanese University

يرد الدفع الشكلي المتعلق بسبق الادعاء المدني لعدم تأثيره على الدعوى العامة لعدم وحدة السبب والموضوع بين الدعوى الجزائية والدعوى المدنية اذ ان المدعي يطلب في الدعوى الجزائية التعويض عن الضرر الناجم عن جرم الاحتيال الذي حركت النيابة العامة دعوى الحق العام به، في حين انه يطلب امام المحكمة المدنية بابطال عقد البيع والوكالة, مما يوجب فسخ القرار المستأنف ونشر الدعوى بالنسبة الى الدفع الشكلي ورد الدفع المتعلق بسبق الادعاء لعدم توافر شروطه.