Criminal Court of Appeal 28/05/2015
استئناف جزائي حكم رقم : 284 /2015
- Court
- استئناف جزائي
- Number
- 284/2015
- Date
- 28/05/2015
- President
- رنده كفوري
- Members
- مسلم، زيدان
- Source
- Lebanese University
يرد الاستئناف اساسا ويصدق الحكم الابتدائي القاضي بادانة المستأنف بجنحة المادة 666 عقوبات لسحبه شيكا بدون رصيد لشريكه من حساب الشركة.
إن الاسقاط الشخصي يقتضي ان يكون صريحا وغير معلق على شرط لاجل اسقاط دعوى الحق العام سندا للمادة 133 عقوبات، الامر غير المتوافر في الدعوى الحاضرة.
ان مسؤولية الشخص المعنوي الصادر الشيك من حسابه لا تحول دون ترتيب مسؤولية الشخص الذي نفذ الجرم.