Rulings

Criminal Court of Appeal 28/05/2015

استئناف جزائي حكم رقم : 284 /2015

Court
استئناف جزائي
Number
284/2015
Date
28/05/2015
President
رنده كفوري
Members
مسلم، زيدان
Source
Lebanese University

يرد الاستئناف اساسا ويصدق الحكم الابتدائي القاضي بادانة المستأنف بجنحة المادة 666 عقوبات لسحبه شيكا بدون رصيد لشريكه من حساب الشركة.

إن الاسقاط الشخصي يقتضي ان يكون صريحا وغير معلق على شرط لاجل اسقاط دعوى الحق العام سندا للمادة 133 عقوبات، الامر غير المتوافر في الدعوى الحاضرة.

ان مسؤولية الشخص المعنوي الصادر الشيك من حسابه لا تحول دون ترتيب مسؤولية الشخص الذي نفذ الجرم.