Rulings

Criminal Court of Appeal 28/05/2015

استئناف جزائي حكم رقم : 270 /2015

Court
استئناف جزائي
Number
270/2015
Date
28/05/2015
President
رنده كفوري
Members
مسلم، زيدان
Source
Lebanese University

يرد الدفع الشكلي المتعلق بقوة القضية المحكمة وبسبق الادعاء لعدم توافر الشروط القانونية لجهة وحدة الموضوع ووحدة الخصوم ووحدة السبب، كما انه لا يوجد ادعاء سابق عالق امام مرجع قضائي آخر.

يصدق الحكم الابتدائي القاضي بادانة المستأنف بجنحة المادة 554 عقوبات لثبوت اقدامه على صعق المدعي بآلة كهربائية وذلك بشهادة الشهود، ويعود للمحكمة حق تقدير الادلة.