Criminal Court of Appeal 28/05/2015
استئناف جزائي حكم رقم : 270 /2015
- Court
- استئناف جزائي
- Number
- 270/2015
- Date
- 28/05/2015
- President
- رنده كفوري
- Members
- مسلم، زيدان
- Source
- Lebanese University
يرد الدفع الشكلي المتعلق بقوة القضية المحكمة وبسبق الادعاء لعدم توافر الشروط القانونية لجهة وحدة الموضوع ووحدة الخصوم ووحدة السبب، كما انه لا يوجد ادعاء سابق عالق امام مرجع قضائي آخر.
يصدق الحكم الابتدائي القاضي بادانة المستأنف بجنحة المادة 554 عقوبات لثبوت اقدامه على صعق المدعي بآلة كهربائية وذلك بشهادة الشهود، ويعود للمحكمة حق تقدير الادلة.