Rulings

Criminal Court of Appeal 28/05/2015

استئناف جزائي حكم رقم : 254 /2015

Court
استئناف جزائي
Number
254/2015
Date
28/05/2015
President
رنده كفوري
Members
مسلم، زيدان
Source
Lebanese University

يرد الدفع الشكلي المتعلق ببطلان محضر الضبط لتنظيمه خلافا للاصول لان الدفع الذي يحول دون سماع الدعوى العامة يتوافر متى كانت هناك عوائق تحول دون تحريك دعوى الحق العام كالحصانة او عدم توافر الصفة في الدعوى التي لا تحرك الا بشكوى المتضرر. اما اذا كان المحضر قد نظم خلافا للاصول فان ذلك لا يؤدي الى عدم سماع الدعوى انما الى عدم اخذ القاضي بما ورد فيه اذا كانت المخالفة تؤدي الى بطلانه.

ان شعبة البحث عن التهريب مختصة لتنظيم المحاضر عند مخالفة قانون حماية الملكية التجارية والصناعية وتعتبر ضابطة عدلية سندا لقانون تنظيم الضابطة الجمركية.

يرد الدفع الشكلي المتعلق بان الفعل لا يشكل جرما جزائيا لان ملاحقة المدعى عليها بجنحة المادتين 702 و703 عقوبات معاقب عليه في قانون العقوبات في حال ثبوت الجرم بحقها عملا بمبدأ شرعية الجرائم، وان الادلاء يتعلق باساس النزاع.