Criminal Court of Appeal 29/06/2015
استئناف جزائي حكم رقم : 325 /2015
- Court
- استئناف جزائي
- Number
- 325/2015
- Date
- 29/06/2015
- President
- فيصل حيدر
- Members
- الخوري، القسيس
- Source
- Lebanese University
يرد الدفع الشكلي المتعلق بمرور الزمن لثبوت عدم انقضاء مهلة مرور الزمن بين تاريخ ادعاء النيابة العامة وتاريخ اتخاذ القرار بتعيين موعد جلسة الذي يعتبر اجراء قاطعا لمرور الزمن، ويرد الاستئناف اساسا ويصدق القرار المستأنف.