Rulings

Criminal Court of Appeal 29/06/2015

استئناف جزائي حكم رقم : 325 /2015

Court
استئناف جزائي
Number
325/2015
Date
29/06/2015
President
فيصل حيدر
Members
الخوري، القسيس
Source
Lebanese University

يرد الدفع الشكلي المتعلق بمرور الزمن لثبوت عدم انقضاء مهلة مرور الزمن بين تاريخ ادعاء النيابة العامة وتاريخ اتخاذ القرار بتعيين موعد جلسة الذي يعتبر اجراء قاطعا لمرور الزمن، ويرد الاستئناف اساسا ويصدق القرار المستأنف.