Criminal Court of Appeal 29/06/2015
استئناف جزائي حكم رقم : 314 /2015
- Court
- استئناف جزائي
- Number
- 314/2015
- Date
- 29/06/2015
- President
- فيصل حيدر
- Members
- الخوري، القسيس
- Source
- Lebanese University
يرد الدفع الشكلي المتعلق بعدم صلاحية القاضي المنفرد للبت بدعوى جناية السرقة المنصوص عليها في المادة 639 عقوبات لان القاضي المذكور ينظر في الجنحة المنصوص عليها في المادة 422 عقوبات ولا تلازم بين الدعويين، ما يؤدي الى فصل الدعويين ومتابعة النظر بدعوى الجنحة.
يرد الدفع الشكلي لجهة ان الفعل لا يشكل جرما جزائيا لانه يتعلق باساس النزاع.