Rulings

Criminal Court of Appeal 29/06/2015

استئناف جزائي حكم رقم : 314 /2015

Court
استئناف جزائي
Number
314/2015
Date
29/06/2015
President
فيصل حيدر
Members
الخوري، القسيس
Source
Lebanese University

يرد الدفع الشكلي المتعلق بعدم صلاحية القاضي المنفرد للبت بدعوى جناية السرقة المنصوص عليها في المادة 639 عقوبات لان القاضي المذكور ينظر في الجنحة المنصوص عليها في المادة 422 عقوبات ولا تلازم بين الدعويين، ما يؤدي الى فصل الدعويين ومتابعة النظر بدعوى الجنحة.

يرد الدفع الشكلي لجهة ان الفعل لا يشكل جرما جزائيا لانه يتعلق باساس النزاع.