Criminal Court of Appeal 29/06/2015
استئناف جزائي حكم رقم : 310 /2015
- Court
- استئناف جزائي
- Number
- 310/2015
- Date
- 29/06/2015
- President
- فيصل حيدر
- Members
- القسيس، الخوري
- Source
- Lebanese University
يرد الاعتراض شكلا لتغيب المعترض عن الجلسة الاولى من دون عذر مقبول وذلك سندا للمادة 173 اصول محاكمات جزائية.