Rulings

Criminal Court of Appeal 22/04/2015

استئناف جزائي حكم رقم : 192 /2015

Court
استئناف جزائي
Number
192/2015
Date
22/04/2015
President
فيصل حيدر
Members
الخوري، القسيس
Source
Lebanese University

يرد الدفع الشكلي المتعلق بسبق الادعاء لعدم توافر شروطه لجهة وحدة الخصوم والسبب والموضوع، وانه في حال وجود تلازم بين الدعويين يقرر القاضي ضمهما او استئخار البت باحداهما لحين البت بالدعوى الاخرى اذا كانت نتيجتها تؤثر فيها.

ترد الدفوع الاخرى المتعلقة بعدم توافر عناصر الجرم الجزائي وعدم ثبوته لتعلقها باساس النزاع ووجوب اجراء تحقيقات واستجوابات، وهي تخرج عن اطار الدفوع الشكلية.