Criminal Court of Appeal 22/04/2015
استئناف جزائي حكم رقم : 192 /2015
- Court
- استئناف جزائي
- Number
- 192/2015
- Date
- 22/04/2015
- President
- فيصل حيدر
- Members
- الخوري، القسيس
- Source
- Lebanese University
يرد الدفع الشكلي المتعلق بسبق الادعاء لعدم توافر شروطه لجهة وحدة الخصوم والسبب والموضوع، وانه في حال وجود تلازم بين الدعويين يقرر القاضي ضمهما او استئخار البت باحداهما لحين البت بالدعوى الاخرى اذا كانت نتيجتها تؤثر فيها.
ترد الدفوع الاخرى المتعلقة بعدم توافر عناصر الجرم الجزائي وعدم ثبوته لتعلقها باساس النزاع ووجوب اجراء تحقيقات واستجوابات، وهي تخرج عن اطار الدفوع الشكلية.