Rulings

Criminal Court of Appeal 22/04/2015

استئناف جزائي حكم رقم : 193 /2015

Court
استئناف جزائي
Number
193/2015
Date
22/04/2015
President
فيصل حيدر
Members
الخوري، القسيس
Source
Lebanese University

يرد الاستئناف شكلا لان القرار المستأنف لم يبت بالدفع المتعلق بطلب استئخار الدعوى بل ضمه للاساس وذلك سندا للمادة 213 اصول محاكمات جزائية.

يرد الدفع الشكلي المتعلق بعدم اختصاص القاضي المنفرد الجزائي في جونية مكانيا وذلك لان مكان حصول السرقة حصل في عجلتون.

يرد الدفع المتعلق بان النزاع مدني لانه يشكل دفاعا بان الفعل لا يشكل جرما جزائيا وهو يتعلق باساس النزاع.