Criminal Court of Appeal 22/04/2015
استئناف جزائي حكم رقم : 193 /2015
- Court
- استئناف جزائي
- Number
- 193/2015
- Date
- 22/04/2015
- President
- فيصل حيدر
- Members
- الخوري، القسيس
- Source
- Lebanese University
يرد الاستئناف شكلا لان القرار المستأنف لم يبت بالدفع المتعلق بطلب استئخار الدعوى بل ضمه للاساس وذلك سندا للمادة 213 اصول محاكمات جزائية.
يرد الدفع الشكلي المتعلق بعدم اختصاص القاضي المنفرد الجزائي في جونية مكانيا وذلك لان مكان حصول السرقة حصل في عجلتون.
يرد الدفع المتعلق بان النزاع مدني لانه يشكل دفاعا بان الفعل لا يشكل جرما جزائيا وهو يتعلق باساس النزاع.