Rulings

Criminal Court of Appeal 06/05/2015

استئناف جزائي حكم رقم : 147 /2015

Court
استئناف جزائي
Number
147/2015
Date
06/05/2015
President
فريال دلول
Members
حاطوم، منير
Source
Lebanese University

قبلت محكمة الاستئناف الجزائية بالشكل والاساس الاستئناف المبني على المطالبة بفسخ الحكم الابتدائي الذي ادان المستأنفة بجرم المادة 666 عقوبات، لانه من الثابت ان المستأنف بوجهه ابرز كتاب اسقاط ورجوع منظما لدى الكاتب العدل يصرح فيه: بانه وصلته كامل حقوقه الشخصية ويسقط حقوقه كافة تجاهها، ويرجع عن الدعوى المقامة منه بموجب الشيك موضوع النزاع، وانه سندا للمادة 133 عقوبات توصلت المحكمة الى اسقاط دعوى الحق العام تبعا لاسقاط الحق الشخصي وكف التعقبات بحق المستأنفة لجهة الجنحة الملاحقة بها بموجب المادة 666 عقوبات.