Criminal Court of Appeal 22/04/2015
استئناف جزائي حكم رقم : 203 /2015
- Court
- استئناف جزائي
- Number
- 203/2015
- Date
- 22/04/2015
- President
- فيصل حيدر
- Members
- الخوري، القسيس
- Source
- Lebanese University
يفسخ الحكم المستأنف ويقضى باسقاط دعوى الحق العام لمرور الزمن الثلاثي على جرم اساءة الامانة المنصوص عليه في المادة 670 عقوبات بين تاريخ الانذار الاول وتاريخ الادعاء وذلك سندا للمادة 10 اصول محاكمات جزائية.