Rulings

Criminal Court of Appeal 22/04/2015

استئناف جزائي حكم رقم : 203 /2015

Court
استئناف جزائي
Number
203/2015
Date
22/04/2015
President
فيصل حيدر
Members
الخوري، القسيس
Source
Lebanese University

يفسخ الحكم المستأنف ويقضى باسقاط دعوى الحق العام لمرور الزمن الثلاثي على جرم اساءة الامانة المنصوص عليه في المادة 670 عقوبات بين تاريخ الانذار الاول وتاريخ الادعاء وذلك سندا للمادة 10 اصول محاكمات جزائية.