Criminal Court of Appeal 06/05/2015
استئناف جزائي حكم رقم : 457 /2015
- Court
- استئناف جزائي
- Number
- 457/2015
- Date
- 06/05/2015
- President
- فريال دلول
- Members
- حاطوم، منير
- Source
- Lebanese University
اعتبرت محكمة الاستئناف الجزائية ان احد اركان جرم الافتراء وهو الركن المعنوي غير متوافر في الدعوى الحاضرة، لانه لم يثبت ان المستأنف عليه قد تقدم بدعواه الجزائية عن سوء نية، وانه لم يكن على علم بعدم صحة شكواه، او بكذب شكواه في ضوء الخلافات المستحكمة بين فريقي النزاع على المحاسبة والادارة في الشركة المحدودة المسؤولية المنشأة بينهما، والتي دفعت كلا منهما الى ولوج باب القضاء الجزائي والادعاء على الآخر، وان الحكم بابطال التعقبات المساقة بحق المدعي المستأنف راهنا لا يقيم الدليل على علم المدعى عليه ببراءة المدعي من الجرائم الجزائية المدعى بها تجاهه، وان القول بخلاف ذلك سيؤدي الى احجام من يصيبه الضرر من جرم جزائي عن الادعاء. وتوصلت المحكمة الى رد الاستئناف في الاساس وتصديق الحكم المستأنف.