Criminal Court of Appeal 28/05/2015
استئناف جزائي حكم رقم : 253 /2015
- Court
- استئناف جزائي
- Number
- 253/2015
- Date
- 28/05/2015
- President
- رنده كفوري
- Members
- مسلم، زيدان
- Source
- Lebanese University
يصدق القرار المستأنف القاضي بالنظر بالدعوى ضد محام من دون الحاجة الى اذن من نقابة المحامين لان النقابة المذكورة اعتبرت جرمه غير ناشىء عن الوظيفة ولم يحصل في معرض ممارسة المهنة، ما يقتضي ايداع الملف الى النيابة العامة الاستئنافية لاعادته الى محكمة الجزاء لمتابعة النظر بالدعوى اصولا.