Rulings

Criminal Court of Appeal 28/05/2015

استئناف جزائي حكم رقم : 253 /2015

Court
استئناف جزائي
Number
253/2015
Date
28/05/2015
President
رنده كفوري
Members
مسلم، زيدان
Source
Lebanese University

يصدق القرار المستأنف القاضي بالنظر بالدعوى ضد محام من دون الحاجة الى اذن من نقابة المحامين لان النقابة المذكورة اعتبرت جرمه غير ناشىء عن الوظيفة ولم يحصل في معرض ممارسة المهنة، ما يقتضي ايداع الملف الى النيابة العامة الاستئنافية لاعادته الى محكمة الجزاء لمتابعة النظر بالدعوى اصولا.