Rulings

Criminal Court of Appeal 29/06/2015

استئناف جزائي حكم رقم : 300 /2015

Court
استئناف جزائي
Number
300/2015
Date
29/06/2015
President
رنده كفوري
Members
مسلم، زيدان
Source
Lebanese University

يدان المدعى عليه بجنحة المادة 109 من القانون رقم 659/2005 لعرضه مواد استهلاكية (سمك) غير مطابقة لمواصفات سلامة الغذاء، ويطبق على الجرم القانون المذكور قبل تعديله لحصول الجرم في ظل احكامه قبل التعديل وفقا لمبدأ شرعية الجرائم.