Criminal Court of Appeal 29/06/2015
استئناف جزائي حكم رقم : 300 /2015
- Court
- استئناف جزائي
- Number
- 300/2015
- Date
- 29/06/2015
- President
- رنده كفوري
- Members
- مسلم، زيدان
- Source
- Lebanese University
يدان المدعى عليه بجنحة المادة 109 من القانون رقم 659/2005 لعرضه مواد استهلاكية (سمك) غير مطابقة لمواصفات سلامة الغذاء، ويطبق على الجرم القانون المذكور قبل تعديله لحصول الجرم في ظل احكامه قبل التعديل وفقا لمبدأ شرعية الجرائم.