Rulings

Criminal Court of Appeal 28/05/2015

استئناف جزائي حكم رقم : 0 /2015

Court
استئناف جزائي
Number
2015
Date
28/05/2015
President
طنوس مشلب
Members
عيسى، قيومجي
Source
Lebanese University

ادين المستأنف بجرمي المادتين 655 و672 عقوبات، لثبوت اقدامه على التصرف بأموال الشركة التي يعمل فيها لحاجاته الشخصية، والتي كانت قد سلمت اليه لايداعها في صندوق الشركة، وبالتالي ارتكابه لجرم اساءة الامانة، وكذلك لجرم الاحتيال بعد ان تمكن بالمناورات الاحتيالية من حمل زملائه في العمل على تسليمه مبالغ من المال استولى عليها، وعلى كفالته لدى بنوك عدة مقابل قروض استحصل عليها، وعدم مبادرته لدفع ما يتوجب بذمته للبنوك التي طالبت كفلاءه المدعين بالدفع وقد قاموا بذلك. وفسخت المحكمة الحكم لجهة العقوبة، وقضت بمنحه الاسباب التخفيفية بالنظر لتاريخ ارتكاب الجرمين موضوع الدعوى، والاكفتاء بمدة توقيفه.