Criminal Court of Appeal 28/05/2015
استئناف جزائي حكم رقم : 0 /2015
- Court
- استئناف جزائي
- Number
- 2015
- Date
- 28/05/2015
- President
- طنوس مشلب
- Members
- عيسى، قيومجي
- Source
- Lebanese University
ادين المستأنف بجرمي المادتين 655 و672 عقوبات، لثبوت اقدامه على التصرف بأموال الشركة التي يعمل فيها لحاجاته الشخصية، والتي كانت قد سلمت اليه لايداعها في صندوق الشركة، وبالتالي ارتكابه لجرم اساءة الامانة، وكذلك لجرم الاحتيال بعد ان تمكن بالمناورات الاحتيالية من حمل زملائه في العمل على تسليمه مبالغ من المال استولى عليها، وعلى كفالته لدى بنوك عدة مقابل قروض استحصل عليها، وعدم مبادرته لدفع ما يتوجب بذمته للبنوك التي طالبت كفلاءه المدعين بالدفع وقد قاموا بذلك. وفسخت المحكمة الحكم لجهة العقوبة، وقضت بمنحه الاسباب التخفيفية بالنظر لتاريخ ارتكاب الجرمين موضوع الدعوى، والاكفتاء بمدة توقيفه.