Rulings

Criminal Court of Appeal 27/05/2015

استئناف جزائي حكم رقم : 0 /2015

Court
استئناف جزائي
Number
2015
Date
27/05/2015
President
فريال دلول
Members
حاطوم، منير
Source
Lebanese University

صدقت محكمة الاستئناف الجزائية الحكم المستأنف الذي ادان المدعى عليهما الشقيقين بالجرم المنصوص عليه في المادة 219/464 عقوبات، والمدعى عليه الاخر سندا للمادة 464 عقوبات، لثبوت اقدامهما وبغية اخفاء سابقات احدهما الجرمية في مجال تعاطي المخدرات، على الطلب من المدعى عليه الاخر بان يختلق لهما بيان سجل عدلي يفيد بان احدهما " لا حكم عليه"، وان المدعى عليه وبعد انجازه السجل العدلي المزور سلمه الى المستأنف. وقد بنت المحكمة حكمها وكونت قناعتها مستندة الى السوابق الجرمية للمدعى عليه في مجال التزوير، وعلى اقرار المستأنف بتدخله الجرمي في الافعال التي هيأت للجريمة ولا سيما معرفته بشخص المزور.