Criminal Court of Appeal 13/05/2015
استئناف جزائي حكم رقم : 17 /2015
- Court
- استئناف جزائي
- Number
- 17/2015
- Date
- 13/05/2015
- President
- فريال دلول
- Members
- حاطوم، منير
- Source
- Lebanese University
قبلت محكمة الاستئناف الجزائية بالشكل والاساس الاستئناف المبني على المطالبة بفسخ الحكم الابتدائي الذي ادان المستأنف بجرم المادة 671 عقوبات، لانه من الثابت ان المستأنف قد ابرز كتاب اسقاط منظما من قبل المدعي الشخصي لدى الكاتب العدل يصرح فيه انه تمت المصالحة وابرئت ذمة المستأنف من اي حق، وتم التراجع عن الدعوى تراجعا عاما لا عودة عنه. وتوصلت المحكمة سندا للمادة 133 عقوبات الى اعلان سقوط دعوى الحق العام تبعا لاسقاط دعوى الحق الشخصي، وابطال التعقبات بحق المستأنف لجهة الجرم الملاحق به بموجب المادة 671 عقوبات.