Rulings

Criminal Court of Appeal 13/05/2015

استئناف جزائي حكم رقم : 17 /2015

Court
استئناف جزائي
Number
17/2015
Date
13/05/2015
President
فريال دلول
Members
حاطوم، منير
Source
Lebanese University

قبلت محكمة الاستئناف الجزائية بالشكل والاساس الاستئناف المبني على المطالبة بفسخ الحكم الابتدائي الذي ادان المستأنف بجرم المادة 671 عقوبات، لانه من الثابت ان المستأنف قد ابرز كتاب اسقاط منظما من قبل المدعي الشخصي لدى الكاتب العدل يصرح فيه انه تمت المصالحة وابرئت ذمة المستأنف من اي حق، وتم التراجع عن الدعوى تراجعا عاما لا عودة عنه. وتوصلت المحكمة سندا للمادة 133 عقوبات الى اعلان سقوط دعوى الحق العام تبعا لاسقاط دعوى الحق الشخصي، وابطال التعقبات بحق المستأنف لجهة الجرم الملاحق به بموجب المادة 671 عقوبات.