Rulings

Criminal Court of Appeal 28/05/2015

استئناف جزائي حكم رقم : 0 /2015

Court
استئناف جزائي
Number
2015
Date
28/05/2015
President
طنوس مشلب
Members
عيسى، قيومجي
Source
Lebanese University

صدقت محكمة الاستئناف الجزائية الحكم المستأنف لجهة ادانة المستأنف بجرم المادة 127 مخدرات، لثبوت اقدامه على تعاطي مادة حشيشة الكيف بالاقرار والفحص المخبري، وردت ادلاءاته لناحية تعرضه للتعذيب من اجل انتزاع اعترافه لعدم الثبوت، ولناحية كونه طالبا في مجال الصيدلة لان ذلك لا يشكل سببا استئنافيا لنفي الجرم عنه.

بالمقابل فقد فسخت المحكمة الحكم المستأنف لناحية العقوبة وقضت بتخفيض الغرامة المحكوم بها بالنظر لعدم وجود اي اسبقيات بحق المستأنف سندا للمادة 254 عقوبات.