Rulings

Criminal Court of Appeal 27/05/2015

استئناف جزائي حكم رقم : 0 /2015

Court
استئناف جزائي
Number
2015
Date
27/05/2015
President
فريال دلول
Members
حاطوم، منير
Source
Lebanese University

ردت محكمة الاستئناف الجزائية بالاساس الاستئناف المبني على المطالبة برفع التعويض المقضي به بداية للمستأنف من جراء الحادث الذي تعرض له، معتبرة ان المحكمة في تقديرها للتعويض بداية استنفذت كل اجراءاتها من تقارير الاطباء المبرزة في الملف، ومن مجمل الوقائع التي تشير الى ان وضع المستأنف الصحي جيد، لا سيما انه لم يمثل امام المحكمة الراهنة للاطلاع على ناحية حاله واستجوابه، فضلا عن تواجده الدائم خارج لبنان للعمل مدة تتجاوز الاربع سنوات، وان تكاليف الاستشفاء قد جرى تسديدها من قبل شركة التأمين والصندوق الوطني للضمان الاجتماعي. وتوصلت المحكمة الى تصديق القرار المستأنف لجهة التعويض المقرر بداية لوقوعه في محله القانوني والصحيح.