Criminal Court of Appeal 13/05/2015
استئناف جزائي حكم رقم : 241 /2015
- Court
- استئناف جزائي
- Number
- 241/2015
- Date
- 13/05/2015
- President
- فريال دلول
- Members
- حاطوم، منير
- Source
- Lebanese University
ردت محكمة الاستئناف الجزائية بالاساس الاستئناف المقدم من النيابة العامة والمبني على المطالبة بتشديد العقوبة المقضي بها بداية بحق المستأنف، والذي اقدم على سرقة شكين من السيارة التي اقلته وتعبئتهما وتجييرهما الى المدعي الشخصي الذي تبين له انهما من دون رصيد. واعتبرت المحكمة انه بالنظر لظروف ومعطيات الدعوى الراهنة ولا سيما عدم حضور المدعي الشخصي امام المحكمة الابتدائية، وعدم مطالبته بحقه الشخصي، وحصول الفعل في اوائل العام 2005، انه يقتضي منح المدعى عليه الاسباب التخفيفية. وصدقت المحكمة الحكم المستأنف لجهة العقوبة الممنوحة للمدعى عليه لان تقدير العقوبة هو من سلطة قاضي الحكم.