Rulings

Criminal Court of Appeal 13/05/2015

استئناف جزائي حكم رقم : 241 /2015

Court
استئناف جزائي
Number
241/2015
Date
13/05/2015
President
فريال دلول
Members
حاطوم، منير
Source
Lebanese University

ردت محكمة الاستئناف الجزائية بالاساس الاستئناف المقدم من النيابة العامة والمبني على المطالبة بتشديد العقوبة المقضي بها بداية بحق المستأنف، والذي اقدم على سرقة شكين من السيارة التي اقلته وتعبئتهما وتجييرهما الى المدعي الشخصي الذي تبين له انهما من دون رصيد. واعتبرت المحكمة انه بالنظر لظروف ومعطيات الدعوى الراهنة ولا سيما عدم حضور المدعي الشخصي امام المحكمة الابتدائية، وعدم مطالبته بحقه الشخصي، وحصول الفعل في اوائل العام 2005، انه يقتضي منح المدعى عليه الاسباب التخفيفية. وصدقت المحكمة الحكم المستأنف لجهة العقوبة الممنوحة للمدعى عليه لان تقدير العقوبة هو من سلطة قاضي الحكم.