Rulings

Criminal Court of Appeal 30/04/2015

استئناف جزائي حكم رقم : 190 /2015

Court
استئناف جزائي
Number
190/2015
Date
30/04/2015
President
رنده كفوري
Members
زيدان، مسلم
Source
Lebanese University

يرد الدفع الشكلي المتعلق بمرور الزمن على دعوى الافتراء لان مرور الزمن يبدأ في الدعوى المذكورة من تاريخ تقديم الشكوى المدعى على اساسها بالافتراء، ويتوقف مرور الزمن حتى صدور حكم مبرم فيها، وانه لم تمر مهلة ثلاث سنوات على تاريخ صدور الحكم المبرم وتاريخ تقديم دعوى الافتراء سندا للمادة 10 اصول محاكمات جزائية، ويصدق الحكم المستأنف من حيث النتيجة.

يرد الادلاء بعدم توافر عناصر جرم الافتراء سندا للمادة 403 عقوبات طالما ابطلت التعقبات في حق المستأنف ولم تعلن براءته، وذلك لان الادلاء المذكور لا يشكل دفعا شكليا بمفهوم المادة 73 اصول محاكمات جزائية بل بمدى توافر عناصر جرم الافتراء المنصوص عليه في المادة 403 عقوبات.