Criminal Court of Appeal 06/05/2015
استئناف جزائي حكم رقم : 0 /2015
- Court
- استئناف جزائي
- Number
- 2015
- Date
- 06/05/2015
- President
- فريال دلول
- Members
- حاطوم، منير
- Source
- Lebanese University
ردت محكمة الاستئناف الجزائية طلب المستأنف المتعلق بقبول استئنافه شكلا بذريعة ان الحكم الابتدائي صدر غيابيا بحقه وليس وجاهيا، معتبرة انه بمجرد حضور وكيل المدعي المستأنف الجلسة الختامية وصدور الحكم بموعده تكون الجلسة قد تمت اصولا، ويكون الحكم قد صدر وجاهيا بحقه، وبالتالي توصلت المحكمة الى رد استئناف المدعي شكلا لوقوعه خارج المهلة القانونية.