Rulings

Criminal Court of Appeal 06/05/2015

استئناف جزائي حكم رقم : 0 /2015

Court
استئناف جزائي
Number
2015
Date
06/05/2015
President
فريال دلول
Members
حاطوم، منير
Source
Lebanese University

ردت محكمة الاستئناف الجزائية طلب المستأنف المتعلق بقبول استئنافه شكلا بذريعة ان الحكم الابتدائي صدر غيابيا بحقه وليس وجاهيا، معتبرة انه بمجرد حضور وكيل المدعي المستأنف الجلسة الختامية وصدور الحكم بموعده تكون الجلسة قد تمت اصولا، ويكون الحكم قد صدر وجاهيا بحقه، وبالتالي توصلت المحكمة الى رد استئناف المدعي شكلا لوقوعه خارج المهلة القانونية.