Criminal Court of Appeal 28/05/2015
استئناف جزائي حكم رقم : 0 /2015
- Court
- استئناف جزائي
- Number
- 2015
- Date
- 28/05/2015
- President
- طنوس مشلب
- Members
- عيسى، قيومجي
- Source
- Lebanese University
قبلت محكمة الاستئناف الجزائية الاستئناف الاصلي شكلا واساسا لان الحكم المستأنف قد اوجز الوقائع مغفلا بعضها وتعليله جاء ناقصا، وتوصلت المحكمة الى فسخه ورؤية الدعوى انتقالا. واستنادا الى مجمل القرائن الواردة في وقائع الدعوى الحاضرة، تولدت لدى المحكمة قناعة ان المستأنف الذي وجه عبارة قدح وذم الى المستأنف ضده الذي يعمل كمحام، وذلك عبر الهاتف، في اثر قيام الاول بعزله عن الوكالة، ولجوء الثاني الى الطرق القانونية لتحصيل حقوقه الموثقة باتفاقية اتعاب، وطلبه تنفيذها، والقاء الحجز على اموال المستأنف، ان فعله يشكل الجرم المنصوص عليه في الفقرة 2 من المادة 383 عقوبات معطوفة على المادة 385 منه، فقرة 2، والمادة 76 من قانون تنظيم مهنة المحاماة، على اعتبار ان جرم القدح قد وجه الى المستأنف ضده بسبب ممارسته مهنة المحاماة.
واعتبرت المحكمة ان عناصر المادة 209 عقوبات غير متوافرة، علما انه اذا كانت زوجة المستأنف ضده قد سمعت الكلام النابي، فذلك لم يكن بخطأ من الفاعل بل بخطأ المستأنف ضده.
وردت المحكمة الاستئناف التبعي بالشكل، لانه وان كان من حق المستأنف تبعيا الاستئناف كمدع فانما حقه ينحصر بالشق من الحكم المتعلق بالدعوى المدنية وفقا للمادة 217 اصول محاكمات جزائية، في حين ان الاستئناف لم يشتمل على اي طلب له علاقة بالحقوق الشخصية.