Rulings

Criminal Court of Appeal 30/04/2015

استئناف جزائي حكم رقم : 188 /2015

Court
استئناف جزائي
Number
188/2015
Date
30/04/2015
President
رنده كفوري
Members
مسلم، زيدان
Source
Lebanese University

يرد شكلا استئناف القرار القاضي برد طلب سماع شاهد الذي يعود تقديره للقاضي، وهو ليس بقرار نهائي فاصل في الدعوى ولا تتوافر فيه شروط المادتين 212 و213 اصول محاكمات جزائية.