Rulings

Criminal Court of Appeal 29/06/2015

استئناف جزائي حكم رقم : 342 /2015

Court
استئناف جزائي
Number
342/2015
Date
29/06/2015
President
فيصل حيدر
Members
الخوري، القسيس
Source
Lebanese University

يفسخ الحكم المستأنف القاضي ببطلان ضبط المخالفة لعدم بيان هوية المخالف، ويقضى باسقاط دعوى الحق العام لوفاة المستأنف عليه سندا للمادة 10 اصول محاكمات جزائية.