Criminal Court of Appeal 29/06/2015
استئناف جزائي حكم رقم : 342 /2015
- Court
- استئناف جزائي
- Number
- 342/2015
- Date
- 29/06/2015
- President
- فيصل حيدر
- Members
- الخوري، القسيس
- Source
- Lebanese University
يفسخ الحكم المستأنف القاضي ببطلان ضبط المخالفة لعدم بيان هوية المخالف، ويقضى باسقاط دعوى الحق العام لوفاة المستأنف عليه سندا للمادة 10 اصول محاكمات جزائية.