Judicial Council 20/03/2015
المجلس العدلي حكم رقم : 9 /2015
- Court
- المجلس العدلي
- Number
- 9/2015
- Date
- 20/03/2015
- President
- جوزف سماحة
- Members
- علاوي، سعد، فواز، خداج
- Source
- Lebanese University
اعلنت براءة المتهم من الجرائم المنصوص عليها في المواد 270 و271 و219 و316 عقوبات والجنحتين المنصوص عليهما في المادتين 72 و73 اسلحة وذخائر، المنسوبة اليه لجهة الاشتراك مع آخرين على التدخل في التآمر على امن الدولة الداخلي بالانتماء الى تنظيم ارهابي، وعلى نقل وحيازة سلاح حربي وسلاح غير حربي من دون ترخيص، للشك ولعدم كفاية الدليل.