Rulings

Judicial Council 20/03/2015

المجلس العدلي حكم رقم : 9 /2015

Court
المجلس العدلي
Number
9/2015
Date
20/03/2015
President
جوزف سماحة
Members
علاوي، سعد، فواز، خداج
Source
Lebanese University

اعلنت براءة المتهم من الجرائم المنصوص عليها في المواد 270 و271 و219 و316 عقوبات والجنحتين المنصوص عليهما في المادتين 72 و73 اسلحة وذخائر، المنسوبة اليه لجهة الاشتراك مع آخرين على التدخل في التآمر على امن الدولة الداخلي بالانتماء الى تنظيم ارهابي، وعلى نقل وحيازة سلاح حربي وسلاح غير حربي من دون ترخيص، للشك ولعدم كفاية الدليل.