Rulings

Court of Cassation, criminal chamber 17/09/2015

تمييز جزائي حكم رقم : 319 /2015

Court
تمييز جزائي
Number
319/2015
Date
17/09/2015
President
جوزف سماحة
Members
الياس، رعيدي
Source
Lebanese University

قبلت محكمة التمييز الجزائية طلب شطب العبارة المسيئة للقاضي والمتعلقة بنعت الاخير بانه كاذب عندما قال انه لم يتبلغ من التفتيش ان ثمة شكوى قدمها ضده المحامي، ذلك انه لم يثبت ان القاضي قد تبلغ رسميا بوجود شكوى مقدمة ضده امام التفتيش القضائي. وتوصلت المحكمة الى شطب العبارة المسيئة الى سمعته وكرامته من استدعاء نقل الدعوى سندا للمادة 495 اصول محاكمات جزائية.

وردت المحكمة طلب نقل الدعوى في الاساس، والمسند الى الارتياب المشروع في تصرفات القاضي الناظر في الدعوى سندا للمادة 340 فقرة 4 من اصول المحاكمات الجزائية، لعدم توافر شروط هذه المادة، معتبرة ان القاضي المطلوب رده قد تصرف خلال ادارته لجلسات المحاكمة بصورة قانونية، وضمن سياق صلاحياته، وانه ليس في الاجراءات التي اتخذها ما ينم عن انحياز او محاباة لاي من فريقي الدعوى، وانه ليس لاي من الفرقاء في الدعوى ولا لوكلائهم الزام القاضي الناظر فيها بالتنحي عنها، بل لهم المطالبة برده في ضوء نص المادة 120 اصول محاكمات جزائية، وهو ما لم تفعله الجهة المستدعية، فلا يسعها لوم القاضي لانه رفض طلبها ان يتنحى، فضلا عن ان علم القاضي بالشكوى المقدمة ضده امام التفتيش القضائي واستدعائه من قبل الاخير، على فرض صحته، لا يشكل سببا للارتياب في حيادية القاضي في الدعوى الراهنة، ولا سيما ان هذه الدعوى مقدمة الى التفتيش القضائي من قبل المحامي بصفته الشخصية، وان الدعوى المطلوب نقلها كانت لا تزال في مرحلة الفصل في الدفوع الشكلية.

وتوصلت المحكمة الى انه لا يوجد في الاسباب المدلى بها في طلب النقل ما يدل على ان القاضي قد تصرف على نحو يخل في واجباته المهنية القضائية الاساسية، او يؤثر سلبا على حسن سير العدالة، او يثير الارتياب في حياده وتجرده خلال السير في المحاكمة في الدعوى المطلوب نقلها، وبالتالي ردت طلب نقل الدعوى في الاساس.