Rulings

Court of Cassation, criminal chamber 17/09/2015

تمييز جزائي حكم رقم : 321 /2015

Court
تمييز جزائي
Number
321/2015
Date
17/09/2015
President
جوزف سماحة
Members
الياس، رعيدي
Source
Lebanese University

ردت محكمة التمييز الجزائية في الاساس طلب نقل الدعوى للارتياب المشروع في تصرفات القاضي الذي ينظر في الدعوى سندا للمادة 340 فقرة 4 اصول محاكمات جزائية، معتبرة ان هذا الامر يتحقق في حال قيام المذكور بتصرفات او اصدار قرارات او اتخاذه تدابير تثير الريبة والشك في حياده، وتدل بصورة سافرة على تحيزه وجنوحه الى تأييد مصالح احد الفرقاء في الدعوى على حساب باقي الاطراف فيها، مما يتعارض ومبادىء العدالة ويتنافى ورسالة القاضي، فيشكل نكثا في قسمه المهني المنصوص عليه في المادة 46 من قانون القضاء العدلي (المرسوم الاشتراعي رقم 83/150).

وتوصلت المحكمة الى انه ليس في ظل ما ادلى به طالب النقل ما يدل على ان القاضي قد تصرف على نحو يخل في واجباته المهنية القضائية الاساسية، اويؤثر سلبا في حسن سير العدالة، او يثير الارتياب في حياده وتجرده خلال السير في المحاكمة في الدعوى المطلوب نقلها، ولا سيما انه لم يبدأ بعد في اجراءات المحاكمة، والدعوى ما زالت في طور الدفوع الشكلية التي ردها القاضي. وخلصت المحكمة بالنتيجة الى رد الاسباب التي يدلي بها طالب النقل لتبرير طلبه لعدم صحتها وقانونيتها.