Rulings

Judicial Council 13/02/2015

المجلس العدلي حكم رقم : 5 /2015

Court
المجلس العدلي
Number
5/2015
Date
13/02/2015
President
انطوني عيسى الخوري
Members
علاوي، سعد، فواز، عويس
Source
Lebanese University

رد الدفع الشكلي المقدم من احد المتهمين والمتمثل بطلب ابطال ورد الدعوى شكلا وابطال التحقيقات بحقه، كونه تعرض للاكراه والتعذيب اثناء استجوابه الاولي، وذلك لعدم قانونيته لان مسألة بطلان التحقيق الاولي تكون واجبة الطرح امام المحقق العدلي.

اقدم المتهمون من خلال انخراطهم في تنظيم ارهابي وسعيا لتحقيق اهدافه، على تقديم العون المادي واللوجستي له، فتكون افعالهم مندرجة في اطار التدخل في التآمر على امن الدولة الداخلي، ومنطبقة على احكام المادة 270 معطوفة على المادة 271 معطوفتين على المادة 316 معطوفة جميعها على المادة 219 فقرات 4 و5 و6 من قانون العقوبات.

ادين المتهمون بجنحة المادة 72 من قانون الاسلحة لاقدامهم على نقل وحيازة اسلحة حربية بدون ترخيص، واعلنت براءتهم من المادة 73 اسلحة لعدم كفاية الدليل لعدم ثبوت اقدامهم على حيازة او نقل اسلحة غير حربية دون ترخيص.

منحت المحكمة عددا من المتهمين الاسباب التخفيفية سندا للمادة 253 عقوبات.

أعلنت براءة الظنين من جنحتي المادتين 72 و 73 اسلحة لعدم ثبوت قيامه بنقل او حيازة سلاح حربي او غير حربي بدون ترخيص.