Court of Cassation, criminal chamber 22/09/2015
تمييز جزائي حكم رقم : 333 /2015
- Court
- تمييز جزائي
- Number
- 333/2015
- Date
- 22/09/2015
- President
- جوزف سماحة
- Members
- الياس، رعيدي
- Source
- Lebanese University
اعتبرت محكمة التمييز الجزائية انه بالنظر لوجود تلازم بين الدعويين موضوع الاستدعاء المقدمتين امام قاضي التحقيق الاول في لبنان الجنوبي من جهة، وقاضي التحقيق في بيروت من جهة ثانية، ولكون قاضي التحقيق الاول في لبنان الجنوبي وضع يده على القضية اولا، وهي تشمل الجريمة الاصلية (اي الاحتيال) كما الفرعية (اي تبييض الاموال) كما ورد في الاستدعاء، والتحقيقات فيها بلغت مرحلة اكثر تقدما من تلك التي بلغتها الدعوى التي هي في بيروت، والمحالة حديثا امام قاضي التحقيق في بيروت، والتي ما زالت في مرحلة الفصل في طلبات اخلاء سبيل، فقد توصلت المحكمة الى ان حسن سير العدالة يفرض اعتبار قاضي التحقيق الاول في لبنان الجنوبي هو الاولى لمتابعة النظر في القضية برمتها، وذلك عملا بالمادة 341 اصول محاكمات جزائية.