Rulings

Court of Cassation, criminal chamber 22/09/2015

تمييز جزائي حكم رقم : 333 /2015

Court
تمييز جزائي
Number
333/2015
Date
22/09/2015
President
جوزف سماحة
Members
الياس، رعيدي
Source
Lebanese University

اعتبرت محكمة التمييز الجزائية انه بالنظر لوجود تلازم بين الدعويين موضوع الاستدعاء المقدمتين امام قاضي التحقيق الاول في لبنان الجنوبي من جهة، وقاضي التحقيق في بيروت من جهة ثانية، ولكون قاضي التحقيق الاول في لبنان الجنوبي وضع يده على القضية اولا، وهي تشمل الجريمة الاصلية (اي الاحتيال) كما الفرعية (اي تبييض الاموال) كما ورد في الاستدعاء، والتحقيقات فيها بلغت مرحلة اكثر تقدما من تلك التي بلغتها الدعوى التي هي في بيروت، والمحالة حديثا امام قاضي التحقيق في بيروت، والتي ما زالت في مرحلة الفصل في طلبات اخلاء سبيل، فقد توصلت المحكمة الى ان حسن سير العدالة يفرض اعتبار قاضي التحقيق الاول في لبنان الجنوبي هو الاولى لمتابعة النظر في القضية برمتها، وذلك عملا بالمادة 341 اصول محاكمات جزائية.