Rulings

Court of Cassation, criminal chamber 17/09/2015

تمييز جزائي حكم رقم : 315 /2015

Court
تمييز جزائي
Number
315/2015
Date
17/09/2015
President
جوزف سماحة
Members
الياس، رعيدي
Source
Lebanese University

ردت محكمة التمييز الجزائية بالشكل الاستدعاء التمييزي المقدم الى النائب العام التمييزي لنقل الدعوى لسبب وحيد هو الوضع الامني في بعلبك الهرمل، معتبرة انه سندا للمادة 340 فقرة (2) اصول محاكمات جزائية، فانه يعود حصرا لشخص النائب العام التمييزي صلاحية طلب نقل الدعوى لاسباب امنية، وان هذا الاخير قد ابدى رأيا سلبيا في استدعاء نقل الدعوى الراهن، مما يوجب رده شكلا لعدم قانونيته.