Court of Cassation, criminal chamber 17/09/2015
تمييز جزائي حكم رقم : 315 /2015
- Court
- تمييز جزائي
- Number
- 315/2015
- Date
- 17/09/2015
- President
- جوزف سماحة
- Members
- الياس، رعيدي
- Source
- Lebanese University
ردت محكمة التمييز الجزائية بالشكل الاستدعاء التمييزي المقدم الى النائب العام التمييزي لنقل الدعوى لسبب وحيد هو الوضع الامني في بعلبك الهرمل، معتبرة انه سندا للمادة 340 فقرة (2) اصول محاكمات جزائية، فانه يعود حصرا لشخص النائب العام التمييزي صلاحية طلب نقل الدعوى لاسباب امنية، وان هذا الاخير قد ابدى رأيا سلبيا في استدعاء نقل الدعوى الراهن، مما يوجب رده شكلا لعدم قانونيته.