Rulings

Court of Cassation, criminal chamber 23/09/2015

تمييز جزائي حكم رقم : 243 /2015

Court
تمييز جزائي
Number
243/2015
Date
23/09/2015
President
الياس نايفة
Members
قسيس، غنطوس
Source
Lebanese University

جرمت محكمة التمييز الجزائية المتهم سندا للجنحة المنصوص عليها في المادة 454/471 عقوبات، لثبوت اقدامه على تزوير عقد البيع موضوع القضية الحاضرة، لجهة التوقيع المذيل له والمنسوب صدوره عن شخص اخر، واستعمال ذلك المستند عن طريق ابراز صورته امام القضاء المستعجل مع علمه بامره بقصد اسباغ الشرعية على اشغاله للعقار المطلوب اخلاؤه منه. واعتبرت المحكمة ان الدعوى منشورة امامها فقط بشقها العام، ذلك ان طلب النقض مقدم من قبل النيابة العامة التمييزية نفعا للقانون. وتوصلت الى رد استئناف المدعى عليه جزئيا في الاساس وتصديق الحكم الابتدائي لجهة ادانة المتهم بجنحة المادة 454/471 عقوبات، مع تعديل العقوبة بالنظر لاسقاط المدعي المميز ضده لحقوقه الشخصية ازاء المدعى عليه.