Court of Cassation, criminal chamber 04/09/2015
تمييز جزائي حكم رقم : 230 /2015
- Court
- تمييز جزائي
- Number
- 230/2015
- Date
- 04/09/2015
- President
- الياس نايفة
- Members
- قسيس، غنطوس
- Source
- Lebanese University
اعتبرت محكمة التمييز الجزائية ان الدعوى العامة لم تتحرك اصولا بحق المميز ذلك ان المدعية لم تتقدم بادعاء مباشر مع اتخاذ صفة الادعاء الشخصي امام القاضي المنفرد الجزائي ضد المميز بصفته الشخصية، وان القضاء الجزائي يفقد المستند القانوني الذي يخوله النظر في دعوى الحق الشخصي المقامة ضد المميز، وان هذه المسألة ترتبط بالنظام العام ويقتضي اثارتها عفوا في اي مرحلة من مراحل المحاكمة.