Rulings

Court of Cassation, criminal chamber 04/09/2015

تمييز جزائي حكم رقم : 230 /2015

Court
تمييز جزائي
Number
230/2015
Date
04/09/2015
President
الياس نايفة
Members
قسيس، غنطوس
Source
Lebanese University

اعتبرت محكمة التمييز الجزائية ان الدعوى العامة لم تتحرك اصولا بحق المميز ذلك ان المدعية لم تتقدم بادعاء مباشر مع اتخاذ صفة الادعاء الشخصي امام القاضي المنفرد الجزائي ضد المميز بصفته الشخصية، وان القضاء الجزائي يفقد المستند القانوني الذي يخوله النظر في دعوى الحق الشخصي المقامة ضد المميز، وان هذه المسألة ترتبط بالنظام العام ويقتضي اثارتها عفوا في اي مرحلة من مراحل المحاكمة.