Rulings

Judicial Council 06/02/2015

المجلس العدلي حكم رقم : 4 /2015

Court
المجلس العدلي
Number
4/2015
Date
06/02/2015
President
انطوني عيسى الخوري
Members
سماحة، سعد، فواز، خداج
Source
Lebanese University

اقتضى تجريم المتهمين الثلاثة بالجناية المنصوص عليها في المادة 4 معطوفة على المادتين 2 و3 من قانون 11/1/1958 والمتهم الرابع القاصر بجناية المادة 4 معطوفة على المادتين 2 و3 من قانون 11/1/1958 معطوفة على القانون رقم 422/2002 (حماية الاحداث المخالفين للقانون)، لاسهامهم في النشاط الاجرامي والارهابي الذي يقوم به التنظيم الارهابي موضوع الدعوى.

ادين المتهمان الاول والثاني بجنحة المادة 72 اسلحة لحيازتهما سلاح حربي دون ترخيص، في حين اعلنت براءة المتهم الثالث لعدم ثبوت اقدامه على تأمين اسلحة لصالح التنظيم الارهابي.

كما ادين المتهم الرابع القاصر بجنحة المادة 72 اسلحة معطوفة على القانون رقم 422/2002 لاقدامه على حمل سلاح دون ترخيص.

منع جميع المحكوم عليهم من حق حمل السلاح لمدى الحياة سندا للمادتين 96 و97 عقوبات معطوفتين على المادة 72 اسلحة.