Rulings

Court of Cassation, criminal chamber 17/09/2015

تمييز جزائي حكم رقم : 317 /2015

Court
تمييز جزائي
Number
317/2015
Date
17/09/2015
President
جوزف سماحة
Members
الياس، رعيدي
Source
Lebanese University

قبلت محكمة التمييز طلب شطب العبارات المسيئة للقاضي والمتعلقة بنعت الاخير بانه كاذب، الامر الذي من شأنه ان يسيء الى سمعته وكرامته، وذلك سندا للمادة 495 اصول محاكمات مدنية.

وردت المحكمة طلب نقل الدعوى في الاساس، لعدم توافر شروط المادة 343 اصول محاكمات جزائية، معتبرة ان القاضي قد تصرف خلال ادارته لجلسات المحاكمة بصورة قانونية وضمن نطاق صلاحياته، وانه ليس في الاجراءات التي اتخذها ما ينم عن انحياز او محاباة لاي من فريقي الدعوى، وانه ليس لاي من فرقاء الدعوى ولا لوكلائهم الزام القاضي الناظر فيها بالتنحي عنها، بل لهم المطالبة برده في ضوء المادة 120 اصول محاكمات جزائية، الامر الذي لم تفعله الجهة المستدعية، فلا يسعها لوم القاضي لانه رفض طلبها ان يتنحى. وتوصلت المحكمة الى اعتبار انه لا يوجد في الاسباب التي ادلت بها طالبة النقل، ما يدل على ان القاضي قد تصرف على نحو يخل في واجباته القضائية الاساسية، او يؤثر سلبا على حسن سير العدالة او يثير الارتياب في حياده وتجرده خلال السير في المحاكمة في الدعوى المطلوب نقلها، وبالتالي ردت طلب نقل الدعوى في الاساس.