Rulings

Court of Cassation, criminal chamber 17/09/2015

تمييز جزائي حكم رقم : 316 /2015

Court
تمييز جزائي
Number
316/2015
Date
17/09/2015
President
جوزف سماحة
Members
الياس، رعيدي
Source
Lebanese University

قبلت محكمة التمييز الجزائية طلب شطب العبارة المسيئة للقاضي الناظر في الدعوى، والمبني على نعته بانه كاذب، لانه قال بانه لم يتبلغ من التفتيش القضائي ان ثمة شكوى مقدمة ضده من المحامي، ذلك انه لم يثبت انه تبلغ رسميا بوجود شكوى ضده في هذا الشأن. وتوصلت المحكمة الى قبول هذا الطلب وشطب العبارة المسيئة الى سمعة وكرامة القاضي من استدعاء نقل الدعوى الراهن سندا للمادة 495 اصول محاكمات مدنية.

وردت المحكمة طلب نقل الدعوى في الاساس والمسند الى الارتياب المشروع في تصرفات القاضي الناظر في الدعوى سندا للمادة 340 فقرة 4 اصول محاكمات جزائية، ونكثه في قسمه المهني المنصوص عليه في المادة 46 من قانون القضاء العدلي، معتبرة انه على الرغم من بعض الشوائب في اجراءات المحاكمة، لا سيما في ما يتعلق بمدى قانونية المهلة الطويلة التي حددها القاضي للمدعيين لتقديم الدفوع، وللجهة المدعية للرد عليها، في ضوء نص المادة 157 فقرة اولى اصول محاكمات جزائية التي تحدد المهلة بخمسة ايام، ما يدل على رغبة المشرع في التسريع في انجاز الاجراء المذكور، وبمعزل عن مسألة مخالفة القاضي مبدأ الوجاهية والشفوية بتقريره اخراج احد المدعى عليهما من قاعة المحاكمة تمهيدا لاستجواب الآخر، ومخالفة المادة 165 اصول محاكمات جزائية بالسماح لمحامي المدعى عليهما لتمثيلهما في الجلسة الاخيرة، بمعزل عن حضورهما بالذات، في حين ان الجنحة المنسوبة اليهما والمنصوص عليها في المادة 412 عقوبات تصل عقوبتها الى 3 سنوات حبسا، وهو ما قد يشكل سببا للاستئناف، فقد توصلت المحكمة الى عدم وجود، من ضمن الاسباب المدلى بها في طلب النقل، ما يدل على ان القاضي قد تصرف على نحو يخل في واجباته المهنية القضائية الاساسية، او يؤثر سلبا على حسن سير العدالة، او يثير الارتياب في حياده وتجرده خلال السير في المحاكمة في الدعوى المطلوب نقلها، وبالتالي ردت المحكمة طلب النقل في الاساس.