Rulings

Court of Cassation, criminal chamber 16/09/2015

تمييز جزائي حكم رقم : 234 /2015

Court
تمييز جزائي
Number
234/2015
Date
16/09/2015
President
الياس نايفة
Members
قسيس، غنطوس
Source
Lebanese University

اعتبرت محكمة التمييز الجزائية ان عناصر جنحة التقليد المدعى بها غير متوافرة في القضية الحاضرة، مستندة على مقارنة الملصقات الواردة على البنادق المحجوزة بالمعلومات المدرجة على الموقع الالكتروني للشركة الروسية IMZ مالكة العلامة التجارية Baibal، وعلى الوثائق الخاصة بالبضاعة المشكو منها وشهادة بيعها في السوق، اضافة الى تقرير الخبراء، معتبرة ان بنادق الصيد من نوع SPR100 المستوردة من قبل الشركة المدعى عليها والمضبوطة، قد جرى تصنيعها من قبل الشركة الروسية IMZ مالكة العلامة التجارية Baibal، وبيعها بواسطة وكيل الشركة المذكورة لاميركا الشمالية VSSG من شركة Remington الاميركية. وان العلامة التجارية Baibal قد وضعت في اسفل البندقية اشعارا بهوية صانعها، وهي بالتالي بضاعة اصلية من انتاج الشركة الروسية IMZ، وليست بضاعة مقلدة.

كما ردت المحكمة ادلاء المدعي المميز ضده لناحية توافر جنحة المزاحمة الاحتيالية، والمتعلق بادخال بنادق صيد تحمل العلامة التجارية Baibal التي لها وكيل حصري في لبنان، ضمن غلافات وعلب تحمل ماركة Remington، وان هذا الامر يندرج ضمن وسائل الغش المنصوص عنها والمعاقب عليها بمقتضى احكام المادة 714 عقوبات، معتبرة ان توضيب البضاعة المشكو منها ضمن غلافات وعلب تحمل ماركة Remington، انما اتى نتيجة تصنيع هذه البنادق لمصلحة الشركة الاميركية Remington وبيعها منها، فضلا عن ان جنحة المزاحمة الاحتيالية تشترط لتحققها واكتمالها بالاضافة الى وسائل الغش المدلى بها، توافر سوء القصد لدى الفاعل المتمثل بنية تحويل زبائن الغير اليه، معتبرة ان هذا الشرط ينتفي في هذه القضية لان المدعى عليهما يبيعان بندقية Remington Baibal بسعر اعلى من ذلك المعتمد من قبل الوكيل المدعي لبندقية Baibal. وتوصلت المحكمة بالنتيجة الى رد الدعوى الشخصية المقامة تبعا للدعوى العامة.