Rulings

Court of Cassation, criminal chamber 16/03/2015

تمييز جزائي حكم رقم : 65 /2015

Court
تمييز جزائي
Number
65/2015
Date
16/03/2015
President
بركان سعد
Members
قسيس، غنطوس
Source
Lebanese University

ان الحبوب المضبوطة بحيازة المتهم هي "امفيتامين" amphetamine وهي من فئة المخدرات الشديدة الخطورة، وقد ورد الحظر القانوني بالنسبة الى هذه المواد في المادة 13 من قانون المخدرات.

ان فعل المتهم لجهة اقدامه قصدا على محاولة تهريب وتصدير الحبوب المخدرة المحتوية على هذه المادة وهو على علم بطبيعتها، وقد حال سبب خارجي دون اتمام فعلته، يؤلف جناية المادة 125 مخدرات معطوفة على المادة 146 مخدرات ومعطوفة على المادة 201 عقوبات.

لقد ثبت الجرم بقرائن عدة، وإن طلب النقد قد ورد من المتهم نفسه مما يحول دون زيادة العقوبة بحقه عملا بالمادة 314 اصول المحاكمات الجزائية. يجرم المتهم بمحاولة الاتجار بالمخدرات.