Court of Cassation, criminal chamber 26/03/2015
تمييز جزائي حكم رقم : 83 /2015
- Court
- تمييز جزائي
- Number
- 83/2015
- Date
- 26/03/2015
- President
- بركان سعد
- Members
- سعد، غنطوس
- Source
- Lebanese University
ان المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه قد اعتبرت الجرم جنحة المادة 671 عقوبات (اساءة الامانة المثليات) وليس المادة 655 عقوبات (احتيال)، وردت الشكوى لعدم ارسال الانذار للمدعى عليه، ولم تبين الوقائع التي حملتها على القول بصحة المشروع المسلم من أجله المال وعدم وهميته، ومدى سلطة او صفة المدعى عليه لتنفيذه اصلا، مما افقد القرار الاساس القانوني .
ينقض القرار المطعون فيه.