Rulings

Court of Cassation, criminal chamber 26/03/2015

تمييز جزائي حكم رقم : 83 /2015

Court
تمييز جزائي
Number
83/2015
Date
26/03/2015
President
بركان سعد
Members
سعد، غنطوس
Source
Lebanese University

ان المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه قد اعتبرت الجرم جنحة المادة 671 عقوبات (اساءة الامانة المثليات) وليس المادة 655 عقوبات (احتيال)، وردت الشكوى لعدم ارسال الانذار للمدعى عليه، ولم تبين الوقائع التي حملتها على القول بصحة المشروع المسلم من أجله المال وعدم وهميته، ومدى سلطة او صفة المدعى عليه لتنفيذه اصلا، مما افقد القرار الاساس القانوني .

ينقض القرار المطعون فيه.