Court of Cassation, criminal chamber 04/09/2015
تمييز جزائي حكم رقم : 229 /2015
- Court
- تمييز جزائي
- Number
- 229/2015
- Date
- 04/09/2015
- President
- الياس نايفة
- Members
- قسيس، غنطوس
- Source
- Lebanese University
ردت محكمة التمييز الجزائية الدفع الشكلي بسقوط دعوى الحق العام بمرور الزمن الثلاثي على جرم الاحتيال، معتبرة ان مرور الزمن على جنحة الاحتيال يبدأ بالسريان من تاريخ تسليم آخر دفعة من المال المدلى بالاستيلاء عليه، وانه لا يتبين من الوقائع انقضاء ثلاث سنوات بين تاريخ تسليم آخر دفعة من المال الذي حصل في اواخر العام 2001 بداية العام 2002، وبين تاريخ احالة الشكوى الراهنة الذي حصل في العام 2004. وبالتالي ردت الحكمة الدفع بمرور الزمن.
وفي الاساس صدقت محكمة التمييز الجزائية الحكم الابتدائي لجهة ادانة المدعى عليه سندا لجنحة الاحتيال المنصوص عليها في المادة 655 عقوبات، لثبوت اقدامه بالمناورات الاحتيالية على حمل المدعية على تسليمه مبالغ من المال على دفعات، بعد ايهامه اياها بانه سيتزوجها، وبانه يسعى لتأمين مستقبلهما، الامرالثابت في اقراره باستلامه المال من المدعية وعدم نفيه هذا الامر. وقد اعتبرت المحكمة ان هناك استحالة معنوية قد نشأت بين الفريقين نتيجة العلاقة التي تربطهما منذ اكثر من 20 سنة، بحيث ان اي تعامل بالبينة الخطية لم يحصل بينهما، حتى حين ايفاء المدعى عليه قسم من المبلغ المترتب بذمته لها، وبالتالي اعتبرت المحكمة انه نتيجة تحقق الاستحالة المعنوية فانه يجوز اثبات قيمة الاموال المسلمة للمدعى عليه بالبينة الشخصية او بالقرائن. وقد توصلت المحكمة استنادا الى مجمل معطيات الدعوى والتحقيق، والى فترة استجرار المال الممتدة من العام 1998 حتى اواخر العام 2001، والى الاغراض التي كان يستجر لاجلها المال من تجهيز مراكب صيد واعمال تشييد الفيلا التي اقر المدعى عليه ببلوغ كلفتها حوالي المائتين وخمسين الف د.أ، الى ان المبلغ الواجب الاعتماد في تحديد ما يجب رده من قبل المدعى عليه الى المدعية هو تسعون الف د.أ على ان يحسم منه ما سبق ايفاؤه عن المدعى عليه. كما قضت المحكمة ببدل عطل وضرر للمدعية نظرا لقيمة المبالغ المسلمة من قبلها للمدعى عليه، وفترة حرمانها من استثمارها.