Court of Cassation, criminal chamber 31/03/2015
تمييز جزائي حكم رقم : 93 /2015
- Court
- تمييز جزائي
- Number
- 93/2015
- Date
- 31/03/2015
- President
- الياس نايفة
- Members
- قسيس، غنطوس
- Source
- Lebanese University
لم يثبت بالدليل القاطع قيام المدعى عليه باخفاء ملف العقار او تدخله بالجرم المذكور، فيحكم ببراءته من جرم المادة 396/219 عقوبات المتعلق بفك الاختام ونزع الاوراق او الوثائق الرسمية.