Rulings

Court of Cassation, criminal chamber 31/03/2015

تمييز جزائي حكم رقم : 93 /2015

Court
تمييز جزائي
Number
93/2015
Date
31/03/2015
President
الياس نايفة
Members
قسيس، غنطوس
Source
Lebanese University

لم يثبت بالدليل القاطع قيام المدعى عليه باخفاء ملف العقار او تدخله بالجرم المذكور، فيحكم ببراءته من جرم المادة 396/219 عقوبات المتعلق بفك الاختام ونزع الاوراق او الوثائق الرسمية.