Rulings

Court of Cassation, criminal chamber 11/03/2015

تمييز جزائي حكم رقم : 64 /2015

Court
تمييز جزائي
Number
64/2015
Date
11/03/2015
President
الياس نايفة
Members
قسيس، غنطوس
Source
Lebanese University

لقد ثبت قيام المتهم بمجامعة شقيقة زوجته القاصر التي تبلغ بين سن 15 و17 سنة وفض بكارتها، لذا يجرم سندا للمادة 506 فقرة 1 عقوبات وبجنحة المادة 505 عقوبات فقرة 3، ويحكم للمدعية بالتعويض عن الضرر المعنوي والالم النفسي الذي لحق بها. يمنح الاسباب التخفيفية سندا للمادتين 205 و253 عقوبات.