Court of Cassation, criminal chamber 11/03/2015
تمييز جزائي حكم رقم : 64 /2015
- Court
- تمييز جزائي
- Number
- 64/2015
- Date
- 11/03/2015
- President
- الياس نايفة
- Members
- قسيس، غنطوس
- Source
- Lebanese University
لقد ثبت قيام المتهم بمجامعة شقيقة زوجته القاصر التي تبلغ بين سن 15 و17 سنة وفض بكارتها، لذا يجرم سندا للمادة 506 فقرة 1 عقوبات وبجنحة المادة 505 عقوبات فقرة 3، ويحكم للمدعية بالتعويض عن الضرر المعنوي والالم النفسي الذي لحق بها. يمنح الاسباب التخفيفية سندا للمادتين 205 و253 عقوبات.