Court of Cassation, criminal chamber 24/03/2015
تمييز جزائي حكم رقم : 104 /2015
- Court
- تمييز جزائي
- Number
- 104/2015
- Date
- 24/03/2015
- President
- جوزف سماحة
- Members
- الياس، رعيدي
- Source
- Lebanese University
لقد ثبت من خلال التحقيقات كافة قيام المتهم بالاتجار بالمخدرات وبيع حشيشة الكيف، فيدان سندا للمادة 125 مخدرات. ونظرا للافادات المتناقضة الصادرة عن المستمع اليه كشاهد خلال المحاكمة، احالت المحكمة الملف على النيابة العامة التمييزية للنظر بامر ملاحقته بجناية شهادة الزور المنصوص عليها في المادة 408 عقوبات.