Rulings

Court of Cassation, criminal chamber 24/03/2015

تمييز جزائي حكم رقم : 104 /2015

Court
تمييز جزائي
Number
104/2015
Date
24/03/2015
President
جوزف سماحة
Members
الياس، رعيدي
Source
Lebanese University

لقد ثبت من خلال التحقيقات كافة قيام المتهم بالاتجار بالمخدرات وبيع حشيشة الكيف، فيدان سندا للمادة 125 مخدرات. ونظرا للافادات المتناقضة الصادرة عن المستمع اليه كشاهد خلال المحاكمة، احالت المحكمة الملف على النيابة العامة التمييزية للنظر بامر ملاحقته بجناية شهادة الزور المنصوص عليها في المادة 408 عقوبات.