Criminal Court of Appeal 28/05/2015
استئناف جزائي حكم رقم : 246 /2015
- Court
- استئناف جزائي
- Number
- 246/2015
- Date
- 28/05/2015
- President
- رندة كفوري
- Members
- مسلم، زيدان
- Source
- Lebanese University
ادانت المحكمة الظنين بجنحة الاحتيال سندا الى المادة 655 عقوبات لاقدامه على ايهام المتضررتين بانه سوف يشتري ارضا على اسميهما ليتقاسم الارباح معهما عند بيعها، وقد تم تصديقه نتيجة اساءة استعمال الظنين لصفته كسمسار اراض وعلاقتهما به وبزوجته، مما حملهما على تسليم الظنين مبلغا كبيرا من المال ليستولي عليه.
والزمت المحكمة الظنين بان يرد المبلغ المستولى عليه بالاضافة الى عطل وضرر.