Rulings

Criminal Court of Appeal 28/05/2015

استئناف جزائي حكم رقم : 246 /2015

Court
استئناف جزائي
Number
246/2015
Date
28/05/2015
President
رندة كفوري
Members
مسلم، زيدان
Source
Lebanese University

ادانت المحكمة الظنين بجنحة الاحتيال سندا الى المادة 655 عقوبات لاقدامه على ايهام المتضررتين بانه سوف يشتري ارضا على اسميهما ليتقاسم الارباح معهما عند بيعها، وقد تم تصديقه نتيجة اساءة استعمال الظنين لصفته كسمسار اراض وعلاقتهما به وبزوجته، مما حملهما على تسليم الظنين مبلغا كبيرا من المال ليستولي عليه.

والزمت المحكمة الظنين بان يرد المبلغ المستولى عليه بالاضافة الى عطل وضرر.