Criminal Court of Appeal 29/06/2015
استئناف جزائي حكم رقم : 342 /2015
- Court
- استئناف جزائي
- Number
- 342/2015
- Date
- 29/06/2015
- President
- رندة كفوري
- Members
- زيدان، مسلم
- Source
- Lebanese University
ادانت المحكمة الظنينة بجنحة الافتراء سندا الى المادة 403 عقوبات لتحقق شروطها وعدم صحة الوقائع التي ادلت بها الظنينة لانها كانت عالمة بتارخ تقديم الشكوى بعدم توافر الجرم، ولا يغير في ذلك اعتقادها انها وقعت ضحية عملية احتيال. وحكمت المحكمة على الظنينة بدفع تعويض للمتضرر.