Rulings

Criminal Court of Appeal 29/06/2015

استئناف جزائي حكم رقم : 342 /2015

Court
استئناف جزائي
Number
342/2015
Date
29/06/2015
President
رندة كفوري
Members
زيدان، مسلم
Source
Lebanese University

ادانت المحكمة الظنينة بجنحة الافتراء سندا الى المادة 403 عقوبات لتحقق شروطها وعدم صحة الوقائع التي ادلت بها الظنينة لانها كانت عالمة بتارخ تقديم الشكوى بعدم توافر الجرم، ولا يغير في ذلك اعتقادها انها وقعت ضحية عملية احتيال. وحكمت المحكمة على الظنينة بدفع تعويض للمتضرر.