Criminal Court of Appeal 29/06/2015
استئناف جزائي حكم رقم : 315 /2015
- Court
- استئناف جزائي
- Number
- 315/2015
- Date
- 29/06/2015
- President
- رندة كفوري
- Members
- زيدان، مسلم
- Source
- Lebanese University
ادانت المحكمة الظنين بجنحة التعدي على نبع مياه سندا الى المادة 745 فقرة 5 من قانون العقوبات لقيامه بتحوير مياه النبعة دون ابراز اي ترخيص صادر عن المرجع المختص يجيز له القيام بذلك.
والزمته برفع التعدي عن نبع المياه وازالة الادوات التي يستعملها في التعدي، وحكمت على الظنين بدفع تعويض للمتضرر نتيجة الضرر الحاصل من حرمانه من مياه النبع.