Rulings

Criminal Court of Appeal 29/06/2015

استئناف جزائي حكم رقم : 315 /2015

Court
استئناف جزائي
Number
315/2015
Date
29/06/2015
President
رندة كفوري
Members
زيدان، مسلم
Source
Lebanese University

ادانت المحكمة الظنين بجنحة التعدي على نبع مياه سندا الى المادة 745 فقرة 5 من قانون العقوبات لقيامه بتحوير مياه النبعة دون ابراز اي ترخيص صادر عن المرجع المختص يجيز له القيام بذلك.

والزمته برفع التعدي عن نبع المياه وازالة الادوات التي يستعملها في التعدي، وحكمت على الظنين بدفع تعويض للمتضرر نتيجة الضرر الحاصل من حرمانه من مياه النبع.