Criminal Court of Appeal 29/06/2015
استئناف جزائي حكم رقم : 319 /2015
- Court
- استئناف جزائي
- Number
- 319/2015
- Date
- 29/06/2015
- President
- رندة كفوري
- Members
- زيدان، مسلم
- Source
- Lebanese University
ادانت المحكمة الظنين بجنحة مخالفة تدابير صادرة عن السلطة، سندا الى المادة 25 من المرسوم رقم 4221 المتعلق بتحديد الشروط العامة لانشاء واستثمار المؤسسات السياحية الصادر في 18/10/2000، وليس سندا الى المادة 770 عقوبات، وذلك لاقدامه على استثمار مطعم دون الاستحصال على ترخيص قانوني يجيز له ذلك.
كما حكمت على الظنين بالتعويض عن طريق فرض غرامة.