Rulings

Criminal Court of Appeal 29/06/2015

استئناف جزائي حكم رقم : 319 /2015

Court
استئناف جزائي
Number
319/2015
Date
29/06/2015
President
رندة كفوري
Members
زيدان، مسلم
Source
Lebanese University

ادانت المحكمة الظنين بجنحة مخالفة تدابير صادرة عن السلطة، سندا الى المادة 25 من المرسوم رقم 4221 المتعلق بتحديد الشروط العامة لانشاء واستثمار المؤسسات السياحية الصادر في 18/10/2000، وليس سندا الى المادة 770 عقوبات، وذلك لاقدامه على استثمار مطعم دون الاستحصال على ترخيص قانوني يجيز له ذلك.

كما حكمت على الظنين بالتعويض عن طريق فرض غرامة.