Rulings

Criminal Court of Appeal 29/06/2015

استئناف جزائي حكم رقم : 314 /2015

Court
استئناف جزائي
Number
314/2015
Date
29/06/2015
President
رندة كفوري
Members
زيدان، مسلم
Source
Lebanese University

ادانت المحكمة الظنين بجنحة اساءة الامانة سندا الى المادة 672 عقوبات لاقدامه بصفته مسؤول عن مستودع في شركة تجارية بالتلاعب في البدل المنظم، والذي تدون فيه كميات المحروقات التي يستهلكها يوميا كل سائق شاحنة في هذه الشركة وقيامه بتعديله ليتمكن من اختلاس الفرق بين ما هو مترتب فعلا على الشركة والاموال المسلمة اليه لهذه الغاية. كما الزمته المحكمة بان يعيد للشركة المبالغ المختلسة وان يدفع مبلغا من المال كعطل وضرر.