Criminal Court of Appeal 29/06/2015
استئناف جزائي حكم رقم : 314 /2015
- Court
- استئناف جزائي
- Number
- 314/2015
- Date
- 29/06/2015
- President
- رندة كفوري
- Members
- زيدان، مسلم
- Source
- Lebanese University
ادانت المحكمة الظنين بجنحة اساءة الامانة سندا الى المادة 672 عقوبات لاقدامه بصفته مسؤول عن مستودع في شركة تجارية بالتلاعب في البدل المنظم، والذي تدون فيه كميات المحروقات التي يستهلكها يوميا كل سائق شاحنة في هذه الشركة وقيامه بتعديله ليتمكن من اختلاس الفرق بين ما هو مترتب فعلا على الشركة والاموال المسلمة اليه لهذه الغاية. كما الزمته المحكمة بان يعيد للشركة المبالغ المختلسة وان يدفع مبلغا من المال كعطل وضرر.