Court of Cassation, criminal chamber 11/02/2015
تمييز جزائي حكم رقم : 78 /2015
- Court
- تمييز جزائي
- Number
- 78/2015
- Date
- 11/02/2015
- President
- بركان سعد
- Members
- قسيس، غنطوس
- Source
- Lebanese University
يقبل التمييز شكلا لتوفر شرط اختلاف الوصف القانوني بين درجتي الحكم.
ينقض القرار المطعون فيه لمخالفته القانون بتجاوزه الحد الاقصى لعقوبة الحبس المنصوص عليها في المادة 671 عقوبات المتعلقة باساءة امانة المثليات التي ادين المميز بها وذلك بتصديقه الحكم الابتدائي لهذه الجهة.