Rulings

Court of Cassation, criminal chamber 11/02/2015

تمييز جزائي حكم رقم : 78 /2015

Court
تمييز جزائي
Number
78/2015
Date
11/02/2015
President
بركان سعد
Members
قسيس، غنطوس
Source
Lebanese University

يقبل التمييز شكلا لتوفر شرط اختلاف الوصف القانوني بين درجتي الحكم.

ينقض القرار المطعون فيه لمخالفته القانون بتجاوزه الحد الاقصى لعقوبة الحبس المنصوص عليها في المادة 671 عقوبات المتعلقة باساءة امانة المثليات التي ادين المميز بها وذلك بتصديقه الحكم الابتدائي لهذه الجهة.